الشيخ المفيد
522
المقنعة
منها الرجل بالورك ( 1 ) ، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين . وإن طبخ ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس ، بل ذلك أفضل إن شاء الله . ويعق عن الذكر بذكر من الغنم ، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله . وقد ذكرنا فيما سلف : أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم . فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت ، وصلت . فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما . فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر ، وصلت ، وصامت . ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع ( 2 ) حتى تطهر بانقطاع الدم ، وتغتسل ، أو تمضي ( 3 ) عليها ثمانية عشر يوما ، وتتطهر ( 4 ) على ما وصفناه . وقد قدمنا ( 5 ) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام . وعليه العمل حسب ما ذكرناه ( 6 ) . [ 20 ] باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالإيمان والظهار والطلاق حكم الإيلاء ( 7 ) وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ، ثم أقام على يمينه ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم . فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر ، ليراجع نفسه في ذلك ، ويرتأي ( 8 ) في أمره . فإن كفر عن يمينه ، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه .
--> ( 1 ) ليس " بالورك " في ( و ) . ( 2 ) في ألف ، ه : " لجماع " ( 3 ) في ب ، د ، ز : " يمضى " . ( 4 ) في ألف ، ز " تطهر " . ( 5 ) كتاب الطهارة ، باب 7 " باب حكم الحيض و . . . " ص 57 . ( 6 ) ليس من " وقد قدمنا إلى هنا " في ( ه ، و ) . ( 7 ) في ب ، و : " وحكم الإيلاء " . ( 8 ) في ألف ، ج : " ويتأنى " وفي ه : " يرأى " .